المسألة ٥٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥ ابن هبيرة (٥٦٠) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة؛ نجس قل أو كثر " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة