ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه، أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف؛ أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور " (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه، أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف؛ أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور " (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .