المسألة ٥٬٩٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٣١ج ١ ص ٥٣١ السغناقي (٧١٠ هـ) حيث يقول: "فإنه لو وضعه غيره، وهو لا يعلم به؛ يجزئه بالإجماع" . نقله عنه العيني (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة