المسألة ٥٬٩١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٣١ج ١ ص ٥٣١ ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "لو وضعه غيره، ولو عبده أو أجيره، بغير أمره لا يعيد اتفاقًا" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة