خالف الشافعية على قولٍ من أحد الطريقين عندهم (٥) ، والحنابلة على الصحيح (٦) ، فقالوا بعدم الإجزاء، ووجوب الإعادة للصلاة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
خالف الشافعية على قولٍ من أحد الطريقين عندهم (٥) ، والحنابلة على الصحيح (٦) ، فقالوا بعدم الإجزاء، ووجوب الإعادة للصلاة.