خالف الشافعية على قولٍ من أحد الطريقين عندهم (٥) ، والحنابلة على الصحيح (٦) ، فقالوا بعدم الإجزاء، ووجوب الإعادة للصلاة.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
خالف الشافعية على قولٍ من أحد الطريقين عندهم (٥) ، والحنابلة على الصحيح (٦) ، فقالوا بعدم الإجزاء، ووجوب الإعادة للصلاة.