المسألة ٦٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩٦ج ١ ص ٩٦ الحطاب (٩٥٤ هـ) حيثما يقول عن النجاسة: "إن غيرت الماء؛ ضرت باتفاق، وإن لم تغيره، فيكره استعماله مع وجود غيره " (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة