"وأما الشيء الذي يزال به، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال - يقصد: البدن والثوب والمسجد " (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"وأما الشيء الذي يزال به، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال - يقصد: البدن والثوب والمسجد " (٤) .