المسألة ٦٬٠٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٤٠ج ١ ص ٥٤٠ ويقول أيضًا: "واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات، ولجميع محال النجاسات " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة