المسألة ٦٬٠٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٤٠ج ١ ص ٥٤٠ ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "قوله: (يطهر البدن والثوب بالماء) وهذا بالإجماع " (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة