ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن النجاسة: "فتزول بالماء حِسًّا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع" (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن النجاسة: "فتزول بالماء حِسًّا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع" (١٠) .