المسألة ٦٬٢٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٤ج ١ ص ٥٥٤ والذي وجدته من كلامه: "وأجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، وانفرد الشافعي، فقال: إذا كان سليمًا من أبوالها " (٧) . ونقله ابن قدامة عنه هكذا (٨) ، وقال أيضًا: " وهو إجماع، كما ذكر ابن المنذر" (٩) ، أي: في الصلاة في مرابض الغنم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة