Mas’ala 6207موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 554vol. 1, p. 554 والذي وجدته من كلامه: "وأجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، وانفرد الشافعي، فقال: إذا كان سليمًا من أبوالها " (٧) . ونقله ابن قدامة عنه هكذا (٨) ، وقال أيضًا: " وهو إجماع، كما ذكر ابن المنذر" (٩) ، أي: في الصلاة في مرابض الغنم. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare