المسألة ٦٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩٨ج ١ ص ٩٨ وإما أن لا يتغير، فيكون حكمه الطهارة، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع في هذه المسألة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة