فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٢٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٦١ج ١ ص ٥٦١

الشافعية -في وجه عندهم- (١) ، وقال عنه النووي بأنه شاذ (٢) ، أنه لا يجوز التداوي بشيء من النجاسات مطلقًا، وقد علمنا أنهم يرون نجاسة أبوال مأكول اللحم (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد