المسألة ٦٬٢٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٦١ج ١ ص ٥٦١ وظاهر كلامٍ لأحمد أنه لا يجوز (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة