فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٢٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٦١ج ١ ص ٥٦١

قالوا: لأنه نجس -عند الحنفية ووجه الشافعية-، أو مستخبث عند غيرهم، وقد سبق بحث حكم أبوال مأكولة اللحم، من حيث الطهارة وعدمها، وقولهم هنا مبني على رأيهم هناك فتراجع هناك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد