فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٢٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٢ج ١ ص ٥٦٢

• الخلاف في المسألة: من قال بطهارة الكلب، ويقول بطهارة بول غير المأكول فلا بد أن يصرح برأيه في الكلب، وإلا فهو داخل في عموم قوله، ولم أجد منهم تصريحًا، وهو قول عند المالكية (٦) ، ورواية عند الحنابلة (٧) ، واللَّه تعالى أعلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد