Mas’ala 6295موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 562vol. 1, p. 562 • الخلاف في المسألة: من قال بطهارة الكلب، ويقول بطهارة بول غير المأكول فلا بد أن يصرح برأيه في الكلب، وإلا فهو داخل في عموم قوله، ولم أجد منهم تصريحًا، وهو قول عند المالكية (٦) ، ورواية عند الحنابلة (٧) ، واللَّه تعالى أعلم. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare