المسألة ٦٬٣٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٧٠ج ١ ص ٥٧٠ • من نقل الإجماع: الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث يقول: "في هذا الحديث (٢) دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم، لا فرق بينه وبينها إجماعًا" (٣) . نقله عنه ابن حجر (٤) ، والشوكاني (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة