فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٣٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٧٠ج ١ ص ٥٧٠

• من نقل الإجماع: الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث يقول: "في هذا الحديث (٢) دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم، لا فرق بينه وبينها إجماعًا" (٣) . نقله عنه ابن حجر (٤) ، والشوكاني (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد