Mas’ala 6393موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 570vol. 1, p. 570 • من نقل الإجماع: الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث يقول: "في هذا الحديث (٢) دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم، لا فرق بينه وبينها إجماعًا" (٣) . نقله عنه ابن حجر (٤) ، والشوكاني (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare