المسألة ٦٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ ثم قال: "ولا نعلم في هذه الأنواع خلافًا" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة