فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "كما فى أجزاء الأرض، نحو الطين والجص والنورة، فإن التوضؤ بالماء الذي اختلط بهذه الأشياء يجوز بالاتفاق، إذا كان الخلط به قليلًا" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد