المسألة ٦٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ الحطَّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "أما ما ألقته الريح -يعني التراب- فإنه لا خلاف أنه لا يضر" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة