المسألة ٦٬٦٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٧ج ١ ص ٥٨٧ سؤر الآدمي طاهر، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، طاهرًا أو جنبًا، وقد حكى الإجماع عدد من العلماء في هذه المسألة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة