فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٧ج ١ ص ٥٨٧

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر الآدمي بكل حال، مسلمًا كان أو مشركًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، طاهرًا أو نجسًا، حائضًا أو جنبًا، إلا في حال شرب الخمر" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد