"وإن كان المبان جزءًا فيه دم، كاليد والأذن والأنف ونحوها، فهو نجس بالإجماع" (٣) . ونقله ابن نجيم عنه (٤) ، وابن عابدين (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"وإن كان المبان جزءًا فيه دم، كاليد والأذن والأنف ونحوها، فهو نجس بالإجماع" (٣) . ونقله ابن نجيم عنه (٤) ، وابن عابدين (٥) .