المسألة ٦٬٧٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٩٨ج ١ ص ٥٩٨ النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "العضو المنفصل من حيوان حي؛ كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجسٌ بالإجماع" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة