فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٧٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٩٨ج ١ ص ٥٩٨

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأيضًا؛ فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان، لما أبيح أخذه في حال الحياة، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وألياف الغنم؟ فقال: " ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت " رواه أبو داود وغيره (٧) ، وهذا متفق عليه بين العلماء" (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد