المسألة ٦٬٧٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٠١ج ١ ص ٦٠١ • الخلاف في المسألة: قال النووي: "حكى أصحابنا عن أبي يوسف، أن بدن الحائض نجس، فلو أصابت ماء قليلًا نجسته، وهذا النقل لا أظنه يصح عنه، فإن صح فهو محجوج بالإجماع" (٢) ، وذكره عنه في "المغني" (٣) ، و "الشرح الكبير" (٤) في بدن الجنب أيضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة