فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٧٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٢ج ١ ص ٦٠٢

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله (٦) ، مع أنه لا بد من إصابته بشيء من السؤر والعرق، ومع ذلك لم يأمرها، فدل على أنه طاهر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد