المسألة ٦٬٧٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٢ج ١ ص ٦٠٢ الجنب والحائض إذا مس ماءً قليلًا فهو باقٍ على طهارته: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة