فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٧٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٢ج ١ ص ٦٠٢

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الجنب، والحائض، والمشرك، إذا غمس كل واحد منهم يده في إناء، فيه ماء قليل؛ فإن الماء باق على طهارته" (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد