• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة، فيما إذا أدخل يده لغير حاجة، سواء أدخلها للتبرد؛ أو غير ذلك (٧) . قالوا: لأنه يصير بذلك ماءً مستعملًا (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة، فيما إذا أدخل يده لغير حاجة، سواء أدخلها للتبرد؛ أو غير ذلك (٧) . قالوا: لأنه يصير بذلك ماءً مستعملًا (٨) .