المسألة ٦٬٨١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٥ج ١ ص ٦٠٥ ولو كان على جنابة، أو كانت المرأة حائضًا، إذ أن الإنسان لا يخلو من تعرق في أعضائه، وقد ينتقل شيء من السؤر إلى القصعة، ومع ذلك لم يمنع عليه الصلاة والسلام من الوضوء منها، مما يدل على طهارة السؤر والعرق، للحائض والجنب (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة