المسألة ٦٬٨٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٨ج ١ ص ٦٠٨ والآية ليس فيها صراحة، بنجاسة هذه الأشياء، فتبقى على الأصل حتى يثبت الضد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة