العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك شريعة" (١٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك شريعة" (١٣) .