المسألة ٦٬٨٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦١٢ج ١ ص ٦١٢ "فأما إذا انقلبت بنفسها، فإنها تطهر وتحل، في قول جميعهم" (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة