فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٩٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٠ج ١ ص ٦٢٠

• من نقل الإجماع: البيهقي (٤٥٨ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها -الكلاب- ووجوبِ الرش على بول الآدمي" (١) . ونقله النووي عنه، ولكن بلفظ "الصبي" بدل "الآدمي" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد