• من نقل الإجماع: البيهقي (٤٥٨ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها -الكلاب- ووجوبِ الرش على بول الآدمي" (١) . ونقله النووي عنه، ولكن بلفظ "الصبي" بدل "الآدمي" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• من نقل الإجماع: البيهقي (٤٥٨ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها -الكلاب- ووجوبِ الرش على بول الآدمي" (١) . ونقله النووي عنه، ولكن بلفظ "الصبي" بدل "الآدمي" (٢) .