فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٠٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٥ج ١ ص ٦٢٥

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن لحمَ الميتة، وشحمَها، ووَدَكَها (٢) ، وغضروفَها، ومخَّها، وأن لحمَ الخنزير. . حرامٌ كله، وكل ذلك نجس" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد