المسألة ٧٬٠٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٨ج ١ ص ٦٢٨ ولا تطلق على شيء إلا بدليل شرعي، ولم يدل على نجاسة القرد دليل؛ فيبقى على الأصل وهو الطهارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة