فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٠٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٨ج ١ ص ٦٢٨

واستدل الحنفية على نجاستها بنجاسة سؤرها؛ لما روي عن ابن عمر وعمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، أنهما وردا حوضًا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، أترد السباع ماءكم هذا. فمال ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد