فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٠٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٩ج ١ ص ٦٢٩

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي عن الماء النجس: "أو انفصل عن محل نجاسة متغيرًا" ، قال: "أي: فينجس بمجرد الملاقاة بالإجماع" (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد