ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي عن الماء النجس: "أو انفصل عن محل نجاسة متغيرًا" ، قال: "أي: فينجس بمجرد الملاقاة بالإجماع" (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي عن الماء النجس: "أو انفصل عن محل نجاسة متغيرًا" ، قال: "أي: فينجس بمجرد الملاقاة بالإجماع" (٧) .