المسألة ٧٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠٩ج ١ ص ١٠٩ ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ" (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة