ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن الحائض إذا رأت الطهر، ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ؛ فوطؤها حرام" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن الحائض إذا رأت الطهر، ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ؛ فوطؤها حرام" (٤) .