القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر" (٥) ، وهي نحو عبارة ابن جرير، ولكن دون إشارة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر" (٥) ، وهي نحو عبارة ابن جرير، ولكن دون إشارة.