المسألة ٧٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ومنها: أن المضاف لا تحصل به الطهارة، وهو على ثلاثة أضرب؛ أحدها: ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، وهو على ثلاثة أنواع؛ أحدها: ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد، وماء القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة ". اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة