المسألة ٧٬٩٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٩٦ج ١ ص ٦٩٦ ثم انقطعت، ولم تعد، فإنها تعتبر طاهرا، تصلي وتصوم، وعلى هذا حكى ابن حزم نفي الخلاف في المسألة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة