• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ولم يختلف أحد في أن دم النفاس إن كان دفعة، ثم انقطع الدم، ولم يعاودها؛ فإنها تصوم، وتصلي، ويأتيها زوجها" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ولم يختلف أحد في أن دم النفاس إن كان دفعة، ثم انقطع الدم، ولم يعاودها؛ فإنها تصوم، وتصلي، ويأتيها زوجها" (٦) .