فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٩٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٩٨ج ١ ص ٦٩٨

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما، قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة ليس كذلك، ودم الحيض يمنع الصيام والوطء، والمستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها أحكام الطاهر" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد